الحر العاملي

370

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بميزر . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا بميزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلا بميزر ، وقال : إن للماء أهلا وسكانا . 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام - قال : وكره الغسل تحت السماء إلا بميزر ، وكره دخول الأنهار إلا بميزر فإن فيها سكانا من الملائكة . 1425 - 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال : - وكره الغسل تحت السماء بغير ميزر ، وكره دخول الأنهار إلا بميزر ، وقال : في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات بغير ميزر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله . 11 - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية وخصوصا تحت السماء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس .

--> ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 32 ( غسل يوم الجمعة ) ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 335 ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 184 - المجالس ص 181 - م - 50 وتقدم بتمامه في ذيل 11 / 15 من أحكام الخلوة تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 7 من الماء المطلق وأحاديث الباب التاسع باطلاقها لعله تدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في 8 / 16 الباب 11 فيه - حديثان ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 25 ( صفة غسل الجنابة ) أورده أيضا في 1 / 47 من غسل الجنابة .